إذا كان السائل مذياً فهو نجس يغسل منه الموضع الذي أصيب به من الثوب أو البدن. وأما إذا كان منياً فيجب تجديد الغسل من الجنابة، لأنه خارج جديد، وهو الرأي الفقهي الصائب في تقديري، ورأى بعض الفقهاء كالحنابلة أنه لاحاجة لتجديد الغسل.